السيد محسن الخرازي
50
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
معنى المماثلة ثم لا يخفى عليك أن الظاهر من اعتبار المماثلة هو المماثلة في مقدار العوضين بحسب الوزن لاالمماثلة في مقدار المالية ، وإلّا فلم يكن وجه للمنع عن الزيادة في معاملة الحنطة بالشعير أو الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة أو الرطب بالتمر أو الحنطة بالدقيق أو العنب بالزبيب إذا كانت الزيادة بمقدار مالية العوض الآخر مع أن النصوص صريحة في المنع عنها . وممّا ذكر يظهر ما في المحكي عن الأستاذ الشهيد المطهري ( قدس سره ) حيث قال : المراد من المماثلة هي المماثلة في المقدار ، إلّا أن المقدار مقياس المالية ، فإذا كانت المعاملة موجبة للزيادة المالية كانت ربا محرماً ، وإن أبيت عن ذلك فلايخرج العوضان عن المماثلة باشتراط الزيادة ولو كانت زيادة عينية ؛ إذ العوضان متماثلان والشرط خارج عنهما . وإن قيل : اشتراط الزيادة العينية يوجب خروج العوضين عن المماثلة قلت ليس وجهه إلّا ما قلناه من أن العرف يرى التماثل : المماثلة في المالية . « 1 » وذلك لما عرفت من أن المراد من المماثلة في المقدار هو المماثلة في الوزن لاالمماثلة في المالية ، وإلّا فلم يكن وجه للمنع عن الزيادة في موارد يختلف العوضان فيها بحسب المالية كما عرفت . هذا مضافاً إلى أن وجه خروج العوضين عن المماثلة باشتراط الزيادة العينية هو ما مرّت الإشارة إليه من أن مرجع ذلك عرفاً إلى الزيادة في مقدار الوزن ، لا أن المراد من المماثلة هي المماثلة المالية فتأمّل . حكم اشتراط الأجل ثم إنّه هل يجوز اشتراط الأجل في المتماثلين أو لا ؟ المحكي عن الأصحاب هو عدم الجواز ،
--> ( 1 ) مسأله ربا 252 - 253 .